فتاوى النساء - 1 444/ حُكم رؤية الصور والحنــا؟
حكم الصور حرام.. فإذا وحدة جابت صور عشان اتراوي ربيعاتها
فما حكم رؤية الصور ؟
الجواب :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد :
فاسأل الله لك التوفيق والعون والفقه في الدين
تنص القاعدة الأصولية على أن الأمور بمقاصدها
فإن كانت الصور لرجال ويُخشى الإفتتان بها فلا يجوز النظر إليها
وإن كانت لنساء ويقع فيهاالإفتتان أيضا ، وهو ما يُسمى في عالم الفتيات ( الاعجاب ) فالحكم لا يختلف .
وإن كانت مجرد صور فلا بأس بالنظر إليها دون الرضا بها وبفعل من صوّرها .
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
445/ السؤال الثاني: هل الحنة اذا رأوها الرجال تعتبر تبرج ؟
فالحكم على الشيء فرع عن تصوّره
فبتعريف التبرج يتبيّن الحُـكم
فالتَّبَرُجُ : هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب .
ولا شك أن الحناء من الزينة
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .
فالمقصود بالخضاب هنا هو الحناء .
وقد عدّه العلماء من الزينة فقالوا في تعريف الاحداد على الميت : هو ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها .
والتّبرج من أسباب الطرد من رحمة الله والبعد عن الجنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله ، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات ، وهن المنافقات ، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم . رواه البيهقي ، وهو حديث صحيح . والأعصم الذي في يديه بياض ، أو في إحدى يديه .
والله تعالى أعلم .